لهما المنع، وأم الولد والمدبر كالقن في هذا لأن الملك باق فيهما فإن أذن السيد والزوج لهما ثم أراد إخراجهما منه بعد شروعهما فيه فلهما ذلك في التطوع وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة كقولنا وفي الزوجة ليس لزوجها إخراجها لأنها تملك بالتمليك فالاذن أسقط حقه من منافعها وأذن لها في استيفائها فلم يكن له الرجوع فيها كما لو أذن لها في الحج فأحرمت به بخلاف العبد فإنه لا يملك بالتمليك وقال مالك ليس له تحليلهما لأنهما عقدا على أنفسهما تمليك منافع كانا يملكانها لحق الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها كما لو أحرما بالحج باذنهما ولنا ان لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دواما واما كالعارية ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف على ما مضى من الخلاف فيه فإن كان ما أذنا فيه منذورا لم يكن لهما تحليلهما منه لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب اتمامه فيصير كالحج إذا أحرما به فأما ان نذرا الاعتكاف فأراد السيد والزوج منعهما الدخول فيه نظرت فإن كان النذر باذنهما وكان معينا لم يملكا منعهما منه لأنه وجب باذنهما، وإن كان بغير إذنهما فلهما منعهما منه لأن نذرهما تضمن تفويت حق غيرهما بغير اذنه فكان لصاحب الحق المنع منه، وإن كان النذر المأذون فيه غير معين فهل لهما منعهما؟ على وجهين (أحدهما) لهما ذلك منعهما لأن حقهما ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه إليهما كالدين (والثاني) ليس لهما ذلك لأنه وجب التزامه باذنهما فأشبه المعين، وأما المعتق بعضه فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فله أن يعتكف في يومه بغير اذن سيده لأن منافعه غير مملوكة لسيده في هذا اليوم، وحكمه في يوم سيده حكم القن، فإن لم يكن بينهما مهايأة فلسيده منعه لأن له ملكا في منافعه في كل وقت (فصل) وأما المكاتب فليس لسيده منعه من واجب ولا تطوع لأنه لا يستحق منافعه وليس له اجباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كالحر المدين (مسألة) قال (وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة) أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة وآكد منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها نص عليه أحمد لأنه خروج معتاد واجب أشبه الخروج للجمعة أو لما لا بد منه وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب فيها خباءها فقال الخرقي تضرب خباءها فيها مدة حيضها وهو قول أبي قلابة وقال النخعي تضرب فسطاطها في دارها فإذا طهرت قضت تلك الأيام وان دخلت بيتا أو سقفا استأنفت وقال الزهري وعمرو بن دينار وربيعة ومالك والشافعي
(١٥٣)