تفليه أو تناوله شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله، وان كانت عن شهوة فهي محرمة لقول الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ولقول عائشة: السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود، ولأنه لا يأمن افضاءها إلى افساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام كان حراما، فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وان لم ينزل لم يفسد وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر يفسد في الحالين وهو قول مالك لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل ولنا انها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة، وفارق التي أنزل بها لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه الا على رواية حنبل (فصل) وان ارتد فسد اعتكافه لقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف، وان شرب ما أسكره فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد (فصل) وكل موضع فسد اعتكافه فإن كان تطوعا فلا قضاء عليه لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه في غير الحج والعمرة، وإن كان نذرا نظرنا فإن كان نذر أياما متتابعة فسد ما مضى من اعتكافه واستأنف لأن التتابع وصف في الاعتكاف وقد أمكنه الوفاء به فلزمه، وإن كان نذر أياما معينة كالعشر الأواخر من شهر رمضان ففيه وجهان (أحدهما) يبطل ما مضى ويستأنفه لأنه نذر اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه كما لو قيده بالتتابع بلفظه (والثاني) لا يبطل لأن ما مضى منه قد أدى العبادة فيه أداءا صحيحا فلم يبطل بتركها في غيره كما لو أفطر في أثناء شهر رمضان والتتابع ههنا حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به، وإذا لم يكن بد من الاخلال بأحدهما ففيما حصل ضرورة أولى، ولان وجوب التتابع من حيث الوقت لا من حيث النذر فالخروج في بعضه لا يبطل ما مضى منه كصوم رمضان إذا أفطر فيه، فعلى هذا يقضي ما أفسد فيه فحسب، وعليه الكفارة على الوجهين جميعا لأنه
(١٤٥)