والعصفر فمباح شمه ولا فدية فيه ولا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبات الأرض من الشيح والقيصوم وغيرهما ولا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب أشبه سائر نبات الأرض، وقد روي أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يحرمن في المعصفرات.
(الثاني) ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم ففيه وجهان (أحدهما) يباح بغير فدية قاله عثمان بن عفان وابن عباس والحسن ومجاهد وإسحاق (والآخر) يحرم شمه فإن فعل فعليه الفدية، وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبي ثور لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد، وكرهه مالك وأصحاب الرأي ولم يوجبوا فيه شيئا وكلام احمد فيه محتمل لهذا فإنه قال في الريحان ليس من آلة المحرم. ولم يذكر فديته وذلك لأنه لا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر (الثالث) ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج والياسمين والخيري (1) فهذا إذا استعمله وشمه ففيه الفدية لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه فكذلك في أصله وعن أحمد رواية أخرى في الورد لا فدية عليه في شمه لأنه زهر شمه على جهته أشبه زهر سائر الشجر، وذكر أبو الخطاب في هذا والذي قبله روايتين والأولى تحريمه لأنه ينبت للطيب ويتخذ منه أشبه الزعفران والعنبر قال القاضي يقال إن العنبر ثمر شجر وكذلك الكافور (فصل) وان مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية لأنه مستعمل للطيب، وان مس مالا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع