والشافعي لا شئ على الدال لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة كالآدمي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أبي قتادة " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ " ولأنه سبب يتوصل به إلى اتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبولة، ولأنه قول علي وابن عباس ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة (فصل) فإن دل محرما على الصيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان، وقال الشعبي وسعيد بن جبير والحارث والعكلي وأصحاب الرأي على كل واحد جزاء لأن كل واحد من الفعلين يستقل بجزاء كامل إذا كان منفردا، فكذلك إذا انضم إليه غيره، وقال مالك والشافعي لا ضمان على الدال ولنا أن الواجب جزاء التلف وهو واحد فيكون الجزاء واحد، وعلى مالك والشافعي ما سبق ولا فرق في جميع ذلك بين كون المدلول ظاهرا أو خفيا لا يراه إلا بالدلالة عليه، ولو دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر آخر، ثم كذلك إلى عشرة فقتله العاشر كان الجزاء على جميعهم، وإن قتله الأول لم يضمن غيره لأنه لم يدله عليه أحد فلا يشاركه في ضمانه أحد، ولو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة والإشارة فلا شئ على الدال والمشير لأن ذلك لم يكن سببا في تلفه، ولأن هذه ليست دلالة على الحقيقة، وكذلك إن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد من ضحك أو استشراف
(٢٨٧)