المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
بالتحريم والمكره في حكم الناسي لأنه معذور. وممن قال إن عمد الوطئ ونسيانه سواء أبو حنيفة ومالك والشافعي في قديم قوليه وقال في الجديد لا يفسد الحج ولا يجب عليه شئ مع النسيان والجهل لأنها عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق فيها وطئ العامد والناسي كالصوم ولنا أنه سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات والصوم ممنوع
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست