المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يمر الموسى على رأسه وليس ذلك واجبا. وقال أبو حنيفة يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فهذا لو كان ذا شعر وجب عليه ازالته وامرار الموسى على رأسه فإذا سقط أحدهما لتعذره وجب الآخر ولنا أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده ولأنه امرار لو فعله في الاحرام لم يجب به دم فلم يجب عند التحلل كامراره على الشعر من غير حلق (فصل) ويستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره ولاخذ من شاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره وكان عطاء وطاوس والشافعي؟؟ لو أخذ من لحيته شيئا. ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي تند منقطع الصدغ من الوجه كان ابن عمر يقول للحالق أبلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية وكان عطاء يقول من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين
(٤٦١)