ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة (فصل) فاما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم ما بقي من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وامساكه روايتان ولا يلزمه قضا ما مضى وبهذا قال أبو ثور والشافعي في الجديد وقال مالك يقضي وان مضى عليه سنون وعن أحمد مثله وهو قول الشافعي القديم لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالاغماء وقال أبو حنيفة ان جن جميع الشهر فلا قضاء عليه وان أفاق في أثنائه قضى ما مضى لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالاغماء ولنا أنه معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر ويخص أبا حنيفة بأنه معنى لو وجد في جميع الشهر أسقط القضاء فإذا وجد في بعضه أسقطه كالصغر والكفر ويفارق الاغماء في ذلك (مسألة) قال (وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده صام) المشهور في المذهب انه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلا كان أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عطاء وإسحاق لا يصوم وقد روى حنبل عن أحمد لا يصوم الا في جماعة الناس وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين لأنه يوم محكوم به من شعبان فأشبه التاسع والعشرين ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره واما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه صيامه كالعدل (فصل) فإن أفطر ذلك اليوم بجماع فعليه الكفارة وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد ولنا أنه أفطر يوما من رمضان بجماع فوجبت به عليه الكفارة كما لو قبلت شهادته ولا نسلم أن الكفارة عقوبة ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه (مسألة) قال (وإن كان عدلا صوم الناس بقوله) المشهور عن امد أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس الصيام بقوله وهو فول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه وروي عن أحمد أنه قال اثنين
(٩٢)