(مسألة) قال (فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة) أما فسد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد باتيان شئ في حال الاحرام إلا الجماع. والأصل في ذلك ما روى عن ابن عمر ان رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمر ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا. روى حديثهم الأثرم في سننه، وفي حديث ابن عباس ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما. قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى شئ روي فيمن وطئ في حجه. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال ابن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده وقال أبو حنيفة ان جامع قبل الوقوف فسد حجه وان جامع بعده لم يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة " ولأنه معنى يأمن به الفوات فأمن به الفساد كالتحلل
(٣١٥)