(فصل) إذا قتل المحرم الصيد ثم أكله ضمنه للقتل دون الاكل. وبه قال مالك والشافعي، وقال عطاء وأبو حنيفة يضمنه للاكل أيضا لأنه أكل من صيد محرم عليه فيضمنه كما لو أكل مما صيد لأجله ولنا أنه صيد مضمون بالجزاء فلم يضمن ثانيا كما لو أتلفه بغير الاكل وكصير الحرم إذا قتله الحلال وأكله، وكذلك أن قتله محرم آخر ثم أكل هذا منه لم يجب عليه الجزاء لما ذكرنا، ولان تحريمه لكونه ميتة والميتة لا تضمن بالجزاء، وكذلك أن حرم عليه أكله للدلالة عليه والإعانة عليه فاكل منه لم يضمن لأنه صيد مضمون بالجزاء مرة فلا يجب به جزاء ثان كما لو أتلفه، وان اكل مما صيد لأجله ضمنه، وهو قول مالك وقاله الشافعي في القديم وقال في الجديد لا جزاء عليه لأنه أكل للصيد فلم يجب به الجزاء كما لو قتله ثم أكله ولنا أنه إتلاف ممنوع منه لحرمة الاحرام فتعلق به الضمان كالقتل. أما إذا قتله ثم أكله لا يحرم للاتلاف إنما حرم لكونه ميتة. إذا ثبت هذا فإنه يضمنه بمثله من اللحم لأن أصله مضمون بمثله من النعم فكذلك أبعاضه تضمن بمثلها بخلاف حيوان الآدمي فإنه يضمن بقيمته فكذلك ابعاضه (فصل) وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس، وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الحكم والثوري وأبو ثور لا بأس بأكله. قال ابن المنذر هو بمنزلة ذبيحة السارق وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني
(٢٩٢)