(فصل) ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة فلا بأس بان يطرح عليها ثوبا ويستظل به عند جميع أهل العلم وقد صح به النقل فإن جابرا قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. رواه مسلم وابن ماجة وغيرهما، ولا بأس أيضا أن ينصب حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد، إما أن يمسكه انسان أو يرفعه على عود على نحو ما روي في حديث أم الحصين ان بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، ولان ذلك لا يقصد به الاستدامة فلم يكن به بأس كالاستظلال بحائط
(٢٨٥)