ولان الصوم عبادة يفسدها الوطئ ففسدت به على كل حال كالصلاة والحج ويفارق الاكل فإنه يعذر فيه بالنسيان بخلاف الجماع (فصل) فإن تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شئ عليهما وان أنزلتا فسد صومهما، وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل أو لا يلزمهما كفارة بحال؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة؟ على روايتين وأصح الوجهين انهما لا كفارة عليهما لأن ذلك ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل، وان ساحق المجبوب فأنزل فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل (فصل) وان جامعت المرأة ناسية للصوم فقال أبو الخطاب حكم النسيان حكم الاكراه لا كفارة عليها فيهما وعليها القضاء لأن الجماع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان فكذلك في حق المرأة ويحتمل ان لا يلزمها القضاء لأنه مفسد لا يوجب الكفارة فأشبه الاكل
(٥٩)