فيما أزاله من شعره فأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شئ عليه رواية واحدة. ومن أوجب فيه الجزاء قال أي شئ تصدق به فهو خير. واختلفت الرواية في الثعلب فعنه فيه الجزاء وبه قال طاوس وقتادة ومالك والشافعي وقال هو صيد يؤكل وفيه الجزاء وعن أحمد لا شئ فيه وهو قول الزهري وعمرو بن دينار وأبن أبي نجيح وابن المنذر واختلف فيه عن عطاء لأنه سبع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وإذا أوجبنا فيه الجزاء ففيه شاة لأنه روي ذلك عن عطاء. واختلفت الرواية في السنور أهليا كان أو وحشيا والصحيح انه لاجزاء فيه وهو اختيار القاضي لأنه سبع وليس بمأكول، وقال الثوري وإسحاق في الوحشي حكومة ولا شئ في الأهلي لأن الصيد ما كان وحشيا.
واختلفت الرواية في الهدهد والصرد لاختلاف الروايتين في إباحتهما وكل ما اختلف في إباحته يختلف في جزائه فأما ما يحرم فالصحيح أنه لا جزاء فيه لأنه مخالف للقياس ولا نص فيه (الوصف الثاني) أن يكون وحشيا وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدجاج ونحوها لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهليه ووحشيه اعتبارا بأصله ولو توحش الأهلي لم يجب فيه شئ. قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا شئ فيها لأن الأصل فيها الانسي، وان تولد من الوحشي والأهلي ولد ففيه الجزاء تغليبا للتحريم كقولنا في المتولد بين المباح والمحرم، واختلفت الرواية في الدجاج السندي هل فيه جزاء؟ على روايتين وروى مهنا عن أحمد في البط يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدا والصحيح انه يحرم عليه ذبحه وفيه الجزاء لأن الأصل فيه الوحشي فهو كالحمام (الفصل الخامس) ان الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف لقول الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) قال ابن عباس طعامه ما لفظه، ولا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في الأنهار والعيون فإن اسم البحر