(مسألة) قال (ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا ولا حراما) لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم وقد نص الله تعالى عليه في كتابه فقال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقال تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه فإن في حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ " وفي لفظ متفق عليه " فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته " وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ " يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه تسبب إلى محرم عليه فحرم كنصبه الأحبولة (فصل) ولا تحل له الإعانة على الصيد بشئ فإن في حديث أبي قتادة المتفق عليه: ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح قالوا والله لا نعينك عليه، وفي رواية فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولأنه إعانة على محرم فحرم الإعانة على قتل الآدمي (فصل) ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم.
روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مالك