فقوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) وهذا عام واجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله واما السنة فروي سعيد حدثنا هشيم أنبأنا حجاج عن عطاء عن جابر ان سراقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم المتعة لنا خاصة أو هي للأبد؟ فقال " بل هي للأبد " وفي لفظ قال ألعامنا أو للأبد؟ قال " لا بل لابد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة " وفي حديث جابر الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ومعناه والله أعلم أن أهل الجاهلية كان لا يجيزون التمتع ويرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة، وقال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر، فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، رواه سعيد، وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين، قال عمران: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شئ فقال فيها رجل برأيه ما شاء متفق عليه، وقال سعد بن أبي وقاص فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني الذي نهى عنها والعرش بيوت مكة، وقال أحمد حين ذكر له حديث أبي ذر: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله وقد أجمع المسلمون على جوازها، فإن قيل فقد روى أبو داود باسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل الحج
(٢٣٧)