(مسألة) قال (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه) وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الاسلام أن يحج عن غيره فإن فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وقال أبو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره وروي ذلك عن ابن عباس لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه لم يقع عن نفسه وقال الحسن وإبراهيم وأيوب السختياني وجعفر بن محمد ومالك وأبو حنيفة يجوز ان يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه وحكي عن أحمد مثل ذلك وقال الثوري إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه وان لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره، واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة ولنا ما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شبرمة؟ " قال قريب لي قال " هل حججت قط؟ " قال لا قال " فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا لفظه ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن الغير وقد بقي عليه بعضها وههنا لا يجوز ان يحج عن الغير من شرع في الحج قبل اتمامه ولا يطوف عن
(١٩٨)