باذنه. وفي مسئلتنا يفوت حقه الواجب بغير اختياره فاما ان أحرم باذن سيده فليس له تحليله وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة له ذلك لأنه ملكه منافع نفسه فكان له الرجوع فيها كالمعير يرجع في العارية ولنا انه عقد لازم عقده باذن سيده فلم يكن لسيده منعه منه كالنكاح ولا يشبه العارية لأنها ليست لازمة ولو أعاره شيئا ليرهنه فرهنه لم يكن له الرجوع فيه ولو باعه سيده بعد ما أحرم فحكم مشتريه في تحليله حكم بائعه سواء لأنه اشتراه مسلوب المنفعة أشبه الأمة المزوجة والمستأجرة فإن علم المشتري بذلك فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة (1) فأشبه ما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وان لم يعلم فله الفسح لأنه يتضرر بمضي العبد في حجه لفوات منافعه إلا أن يكون احرامه بغير اذن سيده ونقول له تحليله فلا يملك الفسخ لأنه يمكنه دفع الضرر عنه ولو أذن له سيده في الاحرام ثم رجع قبل أن يحرم وعلم العبد برجوعه قبل الاحرام فهو كمن لم يؤذن له وان لم يعلم حتى أحرم فهل يكون حكمه حكم من أحرم باذن سيده؟ على وجهين بناء على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل العلم؟ على روايتين (الفصل الثاني) إذا نذر العبد الحج صح نذره لأنه مكلف فالعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه لأن فيه تفويت حق سيده الواجب فمنع منه كما لو لم ينذر ذكره القاضي وابن حامد وروي عن أحمد أنه قال لا يعجبني منعه من الوفاء به وذلك لما فيه من أداء الواجب فيحتمل أن ذلك على الكراهة لا على التحريم لما ذكرنا، ويحتمل التحريم لأنه واجب فلم يملك منعه منه كسائر الواجبات والأول أولى فإن أعتق لزمه الوفاء به بعد حجة الاسلام فإن أحرم به أولا انصرف إلى حجة الاسلام كالحر إذا نذر حجا (الفصل الثالث) في جناياته وما جنى على إحرامه لزمه حكمه وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام وإن تحلل بحصر عدو أو حلله سيده فعليه الصيام لا يتحلل قبل فعله كالحر وليس لسيده أن يحول بينه وبين الصوم نص عليه لأنه صوم واجب أشبه صوم رمضان فإن ملكه السيد هديا واذن له في اهدائه وقلنا انه يملكه فهو كالهدي الواجب لا يتحلل الا به وان قلنا لا يملكه ففرضه الصيام وان أذن له سيده في تمتع أو قران فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما وذكر القاضي ان على سيده تحمل ذلك عنه لأنه باذنه فكان على من أذن فيه كما لو فعله النائب باذن المستنيب
(٢٠٢)