أويس قال خارجة المسند مرود البكرة فاستثنى ذلك وجعله مباحا كاستثناء الإذخر بمكة وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة الا أن يعلف رجل بعيره " وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا " رواهما أبو داود ولان المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر بخلاف مكة (الثاني) أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول " يا أبا عمير ما فعل النغير " وهو طائر صغير فظاهر هذا أنه أباح امساكه بالمدينة إذا لم ينكر ذلك وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يدخلها الا محرم (فصل) صيدوج وشجره مباح وهو واد بالطائف وقال أصحاب الشافعي هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صيد و ج وعضاهها محرم " رواه أحمد في المسند ولنا أن الأصل الإباحة والحديث ضعيف ضعفه احمد ذكره أبو بكر الخلاف في كتاب العلل (مسألة) فقال (وان حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل) أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل وقد نص الله تعالى عليه بقوله (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا وسواء كان الاحرام بحج أو بعمرة أو بهما في قول إمامنا وأبي حنيفة والشافعي وحكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوات وليس بصحيح لأن الآية إنما نزلت في حصر الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بعمرة فحلوا جميعا وعلى من تحلل بالاحصار الهدي في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك ليس عليه هدي لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط أشبه من أتم حجه وليس بصحيح لأن الله تعالى قال (فإن احصر تم فما استيسر من الهدي) قال الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه فكان عليه الهدي كالذي فاته الحج وبهذا فارق من أتم حجه.
(فصل) ولا فرق بين الحصر العام في حق الحاج كله وبين الخاص في حق شخص واحد مثل