(مسألة) قال (وان جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة) وجملة ذلك أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم وإن كان في يومين من رمضان ففيه وجهان (أحدهما) تجزئه كفارة واحدة وهو ظاهر اطلاق الخرقي واختيار أبي بكر ومذهب الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد (والثاني) لا تجزئ واحدة ويلزمه كفارتان اختاره القاضي وبعض أصحابنا وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر وروي ذلك عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت الكفارة بافساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين (مسألة) قال (وان كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية) وجملته انه إذا كفر ثم جامع ثانية لم يخل من أن تكون في يوم واحد أو في يومين فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه وإن كان في يوم واحد فعلية كفارة ثانية نص عليه احمد وكذلك يخرج في كل من لزمه الامساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان وان لم يكن صائما مثل من لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا ثم جامع فإنه يلزمه كفارة، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا شئ عليه بذلك الجماع لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل ولنا ان الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوطئ إذا كان بعد
(٧٠)