قال أحمد رحمه الله فيمن به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه ويخاف ان تنشق أنثياه أطعم، أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض، ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه وأوجب الاطعام بدلا عن الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء، فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجبة عليه فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه، ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضا لا يرجي برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وان عوفي، واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الاطعام بدل يأس وقد تبينا ذهاب اليأس فأشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت (مسألة) قال (وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت فإن صامت لم يجزئها) أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وانهما يفطران رمضان ويقضيان وانهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم وقد قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. والامر إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد:
قال النبي صلى الله عليه وسلم " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها " رواه البخاري، والحائض والنفساء سواء لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه، ومتى وجد الحيض