يحرم من التنعيم لم يذكره لتعيين الاحرام منه بل لأنه حل فمن أحل وأحرم جاز كالمعتمر (فصل) ولا فرق بين من لحق ومن لم يحلق في أنه لا يفسد حجه بالوطئ بعد الرمي وعليه دم واحرام من الحل هذا ظاهر كلام احمد والخرقي ومن سميناه من الأئمة لترتيبهم هذا الحكم على الوطئ بعد مجرد الرمي من غير اعتبار أمر زائد (فصل) فإن طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ لم يفسد حجه بحال لأن الحج قد تم أركانه كلها:
ولا يلزمه احرام من الحل فإن الرمي ليس بركن. وهل يلزمه دم؟ يحتمل أنه لا يلزمه شئ لما ذكرنا ويحتمل أنه يلزمه لأنه وطئ قبل وجود ما يتم به التحلل فأشبه من وطئ بعد الرمي وقبل الطواف (فصل) والقارن كالمفرد فإنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ولا عمرته لأن الحكم للحج الا ترى أنه لا يحل من عمرته قبل الطواف، ويفعل ذلك إذا كان قارنا. ولان الترتيب للحج دونها والحج لا يفسد قبل الطواف. كذلك العمرة، وقال احمد: من وطئ بعد الطواف يوم النحر قبل أن يركع ما عليه شئ. قال أبو طالب سألت احمد عن الرجل يقبل بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت. قال ليس عليه شئ قد قضى المناسك، فعلى هذا ليس عليه فيما دون الوطئ في الفرج شئ (مسألة) قال (ومباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل) تروى هذه اللفظة الرعاة بضم الراء وإثبات الهاء مثل الدعاة القضاة. والرعاة بكسر الراء والمد من غير هاء، وهما لغتان صحيحتان. قال الله تعالى (حتى يصدر الرعاء) وفي بعض الحديث أرخص للرعاة أن يرموا يوما، ويدعوا يوما، وإنما أبيح لهؤلاء الرمي بالليل لأنهم يشتغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها، وأهل السقاية هم الذين يسقون من بئر زمزم للحاج فيشتغلون بسقايتهم نهارا فأبيح لهم الرمي في وقت فراغهم تخفيفا عليهم فيجوز لهم رمي كل يوم في الليلة المستقبلة فيرمون