في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره، ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أتمت ولم يجزئها (مسألة) قال (فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين) وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين (أحدهما) أن يموت قبل امكان الصيام اما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شئ عليه في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن طاوس وقتادة انهما قالا: يجب الاطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام لعجزه عنه
(٨١)