التكفير كالحج ولأنه وطئ محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول وفارق الوطئ في الليل فإنه غير محرم فإن قيل الوطئ الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الايجاب فلا يصح الحاق غيره به قلنا: هو ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم (فصل) إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لزمه الامساك والقضاء في قول عامة الفقهاء الا ما روي عن عطاء أنه قال يأكل بقية يومه قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا قاله غير عطاء وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد ولا أعلم أحدا ذكرها غيره، وأظن هذا غلط فإن احمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لأن حرمة اليوم لم تذهب فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم فكيف يبيح الاكل؟ ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه لأن المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا فأشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، فإذا تقرر هذا فإن جامع فيه فعليه القفاء والكفارة كالذي أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع وإن كان جماعه قبل قيام البينة فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع على ما مضى فيه (فصل) وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أو الناسي لنية الصوم ونحوهم يلزمهم الامساك لا نعلم
(٧١)