ووقته والدفع من عرفات ومبيتهم بمزدلفة وأخذ الحصى لرمي الجمار لما تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم يأمر بالاذان فينزل فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما ويقيم لكل صلاة إقامة وقال أبو ثور يؤذن المؤذن إذا صعد الإمام المنبر فجلس فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب وقيل يؤذن في آخر خطبة الإمام وحديث جابر يدل على أنه أذن بعد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وكيفما فعل فحسن وقوله وان أذن فلا بأس كأنه ذهب إلى أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن وكذا قال أحمد لأن كلا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاذان أولى وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال مالك: يؤذن لكل صلاة واتباع ما جاء في السنة أولى وهو مع ذلك موافق للقياس كما في سائر المجموعات والفوائت وقول الخرقي فإن فإنه مع الإمام صلى في رحله يعني أن المفرد يجمع كما يجمع مع الإمام فعله ابن عمر وبه قال عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وصاحبا أبي حنيفة وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة لا يجمع الا مع الإمام فإذا لم يكن إماما رجعنا إلى الأصل ولنا أن ابن عمر كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا ولان كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا كالجمع بين العشائين يجمع (1) وقولهم إنما جاز الجمع في الجماعة لا يصح لأنهم قد سلموا أن الإمام يجمع وإن كان منفردا (فصل) والسنة تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة ثم يروح إلى الموقف لما روى سالم أنه قال للحاج يوم عرفة: ان كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال ابن عمر صدق رواه البخاري، ولان تطويل ذلك يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال
(٤٢٥)