المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى، وان أحرم عن أحدهما غير معين احتمل أن يقع عن نفسه أيضا لأن أحدهما ليس أولى من الاخر فأشبه ما لو أحرم عنهما واحتمل أن يصح لأن الاحرام يصح
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست