وعكرمة وروى سعيد باسناده عن ابن عباس وعكرمة انهما قالا في رجل نذر أن يحج ولم يكن حج الفريضة قال يجزئ لهما جميعا، وسئل عكرمة عن ذلك فقال يقضي حجة عن نذره وعن حجة الاسلام أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر قال وذكرت قولي لابن عباس فقال أصبت أو أحسنت (مسألة) قال (ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد ان عليهما حجة الاسلام إذا وجدا إليها سبيلا، وكذلك قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم عليه. وقال الإمام أحمد عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج " رواه سعيد في سننه والشافعي في مسنده عن ابن عباس من قوله، ولان الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها كما لو صلى قبل الوقت، وكما لو صلى ثم بلغ في الوقت (فصل) فإن بلغ الصبي أو عتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما ووقفا بعرفة وأتما المناسك أجزأهما عن حجة الاسلام لا نعلم فيه خلافا لأنه لم يفتهما شئ من أركان الحج ولا فعلا شيئا منها قبل وجوبه، وإن كان البلوغ والعتق وهما محرمان أجزأهما أيضا عن حجة الاسلام، كذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي وإسحاق وقاله الحسن في العبد، وقال مالك لا يجزئهما اختاره ابن المنذر.
وقال أصحاب الرأي لا يجزئ العبد، فأما الصبي فإن جدد احراما بعد أن احتلم قبل الوقوف أجزأه وإلا فلا لأن احرامهما لم ينعقد واجبا فلا يجزي عن الواجب كما لو بقيا على حالهما ولنا أنه أدرك الوقوف حرا بالغا فاجزأه كما لو أحرم تلك الساعة. قال أحمد قال طاوس عن ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، فإن أعتق بجمع لم تجرئ عنه، وهؤلاء يقولون لا تجزئ، ومالك يقول أيضا، وكيف لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجه تاما وما أعلم أحدا