وان كانت مما لا يحتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان يستغنى بأحدهما باع مالا يحتاج إليه فإن كان له دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه لأنه قادر وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه (فصل) وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين، روى ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وبه قال الثوري وإسحاق والشافعي في أحد قوليه (والرواية الثانية) ليست واجبة وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال " لا وان تعتمروا فهو أفضل " أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن طلحة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحج جهاد والعمرة تطوع " رواه ابن ماجة ولأنه نسك غير موقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد ولنا قول الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ومقتضى الامر الوجوب (1) ثم عطفها على الحج والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه قال ابن عباس انها لقرينة الحج في كتاب الله وعن الضبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين أني أسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهلك بهما فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وعن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال " حج عن أبيك واعتمر " رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وذكره احمد ثم قال وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال " تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر " وروى الأثرم باسناده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب إن العمرة هي الحج الأصغر ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم
(١٧٣)