الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة (مسألة) قال أبو القاسم (ومن ملك زادا وراحلة وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة) وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة لا نعلم في هذا كله اختلافا فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل " رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن، وأما العبد فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة ويضيع حقوق سيده المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد، وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ولا يوجب قضاء وغير المستطيع لا يجب عليه لأن الله تعالى خص المستطيع بالايجاب عليه فيختص بالوجوب وقال الله تعالى (لا يكلف الله نفسه إلا وسعها) (فصل) وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الاسلام والعقل فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ومنها ما هو شرط للوجوب والاجزاء وهو البلوغ والحرية وليس بشرط للصحة فلو حج الصبي والعبد صح
(١٦١)