(فصل) وان نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب عليه ايصاله إلى مساكين الحرم وجوز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء كما لو نذر الصدقة بشاة ولنا قوله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) ولان النذر يحمل على المعهود شرعا والمعهود في الهدي الواجب بالشرع كهدى المتعة والقران وأشباههما ان ذبحها يكون في الحرم كذا هاهنا وان عين نذره بموضع غير الحرم لزمه ذبحه به وتفرقة لحمه على مساكين الحرم واطلاقه لهم لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة قال " أبها صنم؟ " قال لا قال " أوف بنذرك " رواه أبو داود، وان نذر الذبح بموضع به صنم أو شئ من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار أو الكنائس والبيع وأشباه ذلك لم يصح نذره بمفهوم هذا الحديث ولأنه نذر معصية فلا يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم " وقوله " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " (فصل) وقول الخرقي إن قدر على إيصاله إليهم يدل على أن العاجز عن ايصاله لا يلزمه ايصاله فإن الله لا يكلف نفسا الا وسعها فإن منع الناذر الوصول بنفسه وأمكنه تنفيذه لزمه قال ابن عقيل إذا حصر عن الخروج خرج في ذبح هذا الهدي المنذور في موضع حصره روايتان كدماء الحج
(٥٧٢)