(مسألة) قال (ولا يأكل من كل واجب الا من هدي التمتع) المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما نص عليه أحمد ولعل الخرقي ترك ذكر القران لأنه متعة أو اكتفى بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى فإن سببهما غير محظور فأشبها هدي التطوع وهذا قول أصحاب الرأي، وعن أحمد أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله الله تعالى بخلاف غيرهما، وقال ابن أبي موسى لا يأكل أيضا من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة ونحوه مذهب مالك لأن ما سوى ذلك لم يسمه للمساكين ولا مدخل للاطعام فيه فأشبه التطوع، وقال الشافعي لا يأكل من واجب لأنه هدي وجب بالاحرام فلم يجز الاكل منه كدم الكفارة، ولنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فأكلن من لحومها، قال أحمد: قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة خاصة، وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وروى أبو داود وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن آل محمد في حجة الوداع بقرة، وقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي الحليفة. متفق عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها. رواه مسلم، ولأنهما دما نسك فأشبها التطوع ولا يؤكل من غيرهما لأنه لا يجب فعل محظور فأشبه جزاء الصيد
(٥٦٥)