عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين (قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز، فإن عمر ركعهما بذي طوى، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة " إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون " ففعلت فلم تصل حتى خرجت، ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شئ، وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد وكذلك سائر الصلوات في مكة لا يعتبر لها سترة وقد ذكرنا ذلك (فصل) وركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك وللشافعي قولان (أحدهما) أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانا واجبتين كالسعي ولنا قوله عليه السلام " خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة " وهذه ليست منها ولما سأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال فهل علي غيرها؟ قال " لا الا ان تطوع " ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل والسعي ما وجب لكونه تابعا ولا هو مشروع مع كل طواف، ولو طاف الحاج طوافا كثيرا لم يجب عليه إلا سعي واحد، فإذا أتى به مع طواف القدوم لم يأت به بعد ذلك بخلاف الركعتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف (فصل) وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف، روي نحو ذلك عن أبن
(٤٠١)