لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة يتطوع في أول وقتها وعليه يخرج الحج ولان التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المعين فأشبه صوم التطوع في رمضان بخلاف مسئلتنا والحديث يرويه ابن لهيعة وفيه ضعف وفي سياقه ما هو متروك فإنه قال في آخره ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شئ لم يتقبل منه ويخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرنا في الصوم (فصل) واختلفت الرواية في كراهة القضاء في عشر ذي الحجة فروي أنه لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم والثانية يكره القضاء فيه روي ذلك عن الحسن والزهري لأنه يروي عن علي رضي الله عنه انه كرهه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام " يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشئ " فاستحب إخلاؤها للتطوع لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها وقال بعض أصحابنا هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه فمن أباحه كره القضاء فيها ليوفرها على التطوع لينال فضيلته فيها مع فعل القضاء ومن حرمه
(٨٥)