جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه أي ان يحدثني به وسمعته من أبي عاصم، والمكروه أفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية، وان وافق صوما لانسان لم يكره لما قدمناه وقال أصحابنا ويكره افراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم (1) (فصل) ويكره افراد رجب بالصوم قال أحمد وان صامه رجل أفطر فيه يوما أو أياما بقدر ما لا يصومه كله ووجه ذلك ما روى أحمد بأسناده عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية واسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا وعن ابن عباس نحوه وباسناده عن أبي بكرة أنه دخل على أهله وعندهم سلال جدد وكيزان فقال ما هذا فقالوا رجب نصومه قال أجعلتم رجب رمضان فأكفأ السلال وكسر الكيزان قال أحمد من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصومه متواليا يفطر فيه ولا يشبهه برمضان (فصل) وروى أبو قتادة قال قيل يا رسول الله فكيف يمن صام الدهر؟ قال " لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر " قال الترمذي هذا حديث حسن وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم " قال الأثرم قيل لأبي عبد الله فسر مسدد قول أبي موسى من صام الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها فضحك وقال من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وما فيه من الأحاديث؟ قال أبو الخطاب إنما يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق لأن أحمد قال إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس وروي نحو هذا عن مالك وهو قول الشافعي لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم منهم أبو طلحة قيل إنه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وان لم يصم هذه الأيام فإن صامها فقد فعل محرما وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف وشبه التبتل المنهي عنه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو " انك لتصوم الدهر وتقوم الليل " فقلت نعم قال " انك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك ونقهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله " قلت فاني أطيق أكثر من ذلك قال " فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى " وفي رواية وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال " لا أفضل من ذلك " رواه البخاري (مسألة) قال (وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة) وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد ان الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده وكان ذلك في
(٩٩)