(مسألة) قال (وهو مخير ان شاء فداه بالنظر أو قوم النظير بدراهم ونظر كم يجئ به طعاما فأطعم كل مسكين مدا أو صام عن كل مد يوما معسرا أو موسرا) في هذه المسألة أربعة فصول. (الأول) ان قاتل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة بأيها شاء كفر موسرا كان أو معسرا، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية ثانية أنها على الترتيب فيجب المثل أولا، فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام، وروي هذا عن ابن عباس والثوري لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه لأنه بفعل محظور، وعنه في رواية ثالثة أنه لا اطعام في الكفارة وإنما ذكر في الآية ليعدل الصيام لأن من قدر على الاطعام قدر على الذبح هكذا قال أبن عباس، وهذا قول الشعبي وأبي عياض ولنا قول الله تعالى (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام) وأو في الامر للتخيير روي عن ابن عباس أنه قال كل شئ أو أو فهو مخير، وأما ما كان فإن لم يوجد فهو الأول الأول ولان عطف هذه الخصال بعضها على بعض باو فكان مخيرا بين ثلاثتها كفدية الأداء وقد سمى الله الطعام كفارة، ولا يكون كفارة ما لم يجب اخراجه وجعله طعاما للمساكين والا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم، وعطف الطعام على الهدي ثم عطف الصيام إليه، ولو لم يكن خصلة من خصالها لم يجز ذلك فيه، ولأنها كفارة ذكر فيها الطعام فكان من خصالها كسائر الكفارات وقولهم إنها وجبت بفعل محظور يبطل بفدية الأذى على أن لفظ النص صريح في التخيير فليس ترك مدلوله قياسا على هدي المتعة بأولى من العكس فلا يجوز قياس هدي المتعة في التخيير على هذا لما يتضمنه من ترك النص كذا هذا (الفصل الثاني) إذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم لأن الله تعالى قال (هديا بالغ الكعبة) ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين لأن الله تعالى سماه هديا، والهدي يجب ذبحه وله ذبحه أي وقت شاء ولا يختص ذلك بأيام النحر
(٥٤٣)