ولنا قول الله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فدل على أن جميع الأشهر ميقات (1) ولأنه أحد نسكي القران فجاز الاحرام به في جميع السنة كالعمرة أو أحد الميقاتين فصح الاحرام قبله كميقات المكان والآية محمولة على أن الاحرام به أنما يستحب فيها وعلى كل حال فمن أراد الاحرام استحب له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم طاوس والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي لما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الاحرام وأمر عائشة أن تغتسل عند الاهلال بالحج وهي حائض ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فسن لها الاغتسال كالجمعة وليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاحرام جائز بغير اغتسال وانه غير واجب وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة من ترك الغسل عند الاحرام فعليه دم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء وهي نفساء اغتسلي فكيف الطاهر؟ فاظهر التعجب من هذا القول، وكان ابن عمر يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا وأي ذلك فعل أجزأه ولا يجب الاغتسال ولا نقل الامر به الا لحائض أو نفساء ولو كان واجبا لأمر به غيرهما ولأنه لأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة (فصل) فإن لم يجد ماء لم يسن له التيمم وقال القاضي يتيمم لأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب ولنا أنه غسل مسنون فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة وما ذكره منتقض بغسل
(٢٢٥)