الكافور والعنبر فلا فدية لأنه غير مستعمل للطيب فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا وان شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا (مسألة) (قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وهو قول جابر وابن عمر ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي قال ابن عبد البر لا خلاف في هذا بين العلماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " متفق عليه فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه نص احمد عليه، وذلك لأنه استعمال له فأشبه لبسه ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفدية وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض فعليه الفدية وإلا فلا لأنه ليس بمتطيب ولنا أنه منهي عنه لأجل الاحرام فلزمته الفدية به كاستعمال الطيب في بدنه، ولأنه محرم استعمل ثوبا مطيبا فلزمته الفدية به كالرطب فإن غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع العلماء (فصل) وإن انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه أو لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس باستعماله لزوال الطيب منه، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عطاء وطاوس وكره ذلك مالك إلا أن يغسل ويذهب لونه لأن عين الزعفران ونحوه فيه ولنا أنه إنما نهي عنه من أجل رائحته، وقد ذهبت بالكلية فاما إن لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحا ففيه الفدية لأنه متطيب بطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه، والماء لا رائحة له وإنما هي من الصبغ الذي فيه فاما إن فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه، وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية لأنه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من استعماله في بدنه
(٢٩٥)