احرامهما، ووجه الأول ان ما قبل موضع الافساد كان إحرامهما فيه صحيحا فلم يجب التفرق فيه كالذي لم يفسد، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع لأنه ربما يذكره برؤية مكانه فيدعوه ذلك إلى فعله، ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه قال أحمد يتفرقان في النزول وفي المحمل والفسطاط ولكن يكون بقربها. وهل يجب التفريق أو يستحب؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجب وهو قول أبي حنيفة لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسداه كذلك الحج (والثاني) يجب لأنه روي عمن سمينا من الصحابة الامر به ولم نعرف لهم مخالفا، ولان الاجتماع في ذلك الموضع يذكر الجماع فيكون من دواعيه والأول أولى لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاع عند تذكره برؤية مكانه وهذا وهم بعيد لا يقتضي الايجاب (فصل) والعمرة فيما ذكرناه كالحج فإن كان المعتمر مكيا - أحرم بها من الحل أحرم للقضاء من الحل، وإن كان أحرم بها من الحرم أحرم للقضاء من الحل ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين وان أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها فأتمها فقال أحمد يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم. فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته، ولو أفسد الحاج حجته وأتمها فله الاحرام بالعمرة من أدنى الحل كالمكيين (فصل) وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه قضاؤه وإنما يقتضي عن الحج الأول كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام وجب القضاء للأصل دون القضاء كذا ههنا وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه فيؤديه القضاء باب ذكر الحج ودخول مكة يستحب الاغتسال لدخول مكة لأن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يدخل مكة نهارا أو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه، وللبخاري ان ابن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية
(٣٧٩)