عن المستنيب لتفريطه وجنايته وكذلك أن فاته الحج بتفريطه وان فات بغير تفريط احتسب له النفقة لأنه لم يفت بفعله فلم يكن مخالفا كما لو مات وان قلنا بوجوب القضاء فهو عليه في نفسه كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ولم يكن ففاته (فصل) وإذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه ففاضل النفقة في ماله وان تعجل عجلة يمكنه تركها فكذلك وان أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد امكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه لأنه غير مأذون له فيه فاما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأنه مأذون له فيه وله نفقة الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يتخذها دارا فإن اتخذها دارا ولو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه لأنه صار بنية الإقامة مكيا فسقطت نفقته فلم تعد وان مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لأنه لا بد له منه حصل بغير تفريطه فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر وان قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه متوهم وعن أحمد فيمن مرض في الكوفة فرجع يرد ما أخذ وفي جميع ذلك إذا أذن له في النفقة فله ذلك لأن المال للمستنيب فجاز ما أذن فيه وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يصح الشرط لأن ذلك من موجبات فعله أو الحج الواجب عليه فلم يجز شرطه على غيره كما لو شرطه على أجنبي (فصل) يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة، في الحج في قول
(١٨٣)