(مسألة) قال (ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق) إنما خص المحرم بالتكبير من يوم النحر ظهرا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية فلا يقطعها الا عند رمي جمرة العقبة كما بيناه فيما قبل وليس بعدهما صلاة قبل الظهر فيكبر حينئذ بعدها كالمحل ويستوي هو والحلال في آخر مدة التكبير وصفة التكبير ما ذكرنا في صلاة العيد وهو ان يقول (الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر ولله الحمد) (فصل) قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وهو الأبطح وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يضطجع يسيرا ثم يدخل مكة وكان ابن عمر
(٤٨٣)