وجملة ذلك أن المواقيت المنصوص عليها الخمسة (1) التي ذكرها الخرقي رحمه الله وقد أجمع أهل العلم على أربعة منها وهي: ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فمن ذلك ما روى ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال " فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن مهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها " وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن " قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمعه أنه قال وأهل اليمن من يلملم متفق عليهما فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات، وروي عن أنس انه كان يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن، وقد روي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، قال الترمذي وهو حديث حسن، قال ابن عبد البر: العقيق أولى وأحوط من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم باجماع، واختلف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق فروى أبو داود والنسائي وغيرهما باسنادهم عن القاسم عن عائشة ان رسول الله
(٢٠٧)