وعليها الاعتماد واللفظ لا عبرة به فلم يؤثركما لا يؤثر اختلاف النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية (فصل) فإن لبى أو ساق الهدي من غير نية لم ينعقد إحرامه لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها كالصوم والصلاة والله أعلم (مسألة) قال (ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شئ عليه).
(٢٤٢)