(مسألة) قال (وان أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء) هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم وحكى عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق لا قضاء عليهم لما روى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ثم أنكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه فقال عمر والله لا نقضيه ما تجانفنا لاثم ولأنه لم يقصد الاكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناسي ولنا انه أكل مختارا ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان ولأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد وفارق الناسي فإنه لا يمكن التحرز منه وأما الخبر فرواه الأثرم ان عمر قال من أكل فليقض يوما مكانه ورواه مالك في الموطأ ان عمر قال الخطب يسير يعني خفه القضاء وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت:
أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام أمروا بالقضاء قال لابد من قضاء أخرجه البخاري (فصل) وان أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الامر فليس عليه قضاء وله الاكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي