صلى الله عليه وسلم فعله وهذا الصحيح وهو قول عطاء ومالك وكثير من أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضيه، فإن رمي بحجر نجس أجزأه لأنه حصاة، ويحتمل أن لا يجزئه لأنه يؤدي به العبادة فاعتبرت طهارته كحجر الاستجمار وتراب التيمم، وان غسله ورمى به أجزأه وجها واحدا وعدد الحصى سبعون حصاة يرمي منها بسبع يوم النحر وسائرها في أيام منى والله أعلم (مسألة) فقال (فإذا وصل منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في أثر كل حصاة ولا يقف عندها) حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسر كذلك قال عطاء والشافعي: وليس محسر والعقبة من منى ويستحب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها كذا في حديث جابر، فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة وهي عند العقبة، وكذلك سميت جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ثم ينصرف ولا يقف وهذا بجملته قول من علمنا قوله من أهل العلم، وإن رماها من فوقها جاز لأن عمر رضي الله عنه جاء
(٤٤٧)