أولى لما روى طاوس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة ولان ذلك أحوط، لأنه لا يأمن الاحصار أو تعذر فعل الحج عليه فيجعلها عمرة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالاحرام بنسك معين " فقال " من شاء منكم ان يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد ان يهل بحج فليهل، ومن أراد ان يهل بعمرة فليهل " والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما احرموا بمعين على ما ذكرنا في الأحاديث الصحيحة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجته
(٢٤٩)