المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٣ - الصفحة ٥٨٧
الكعبة إذا نزعت يتصدق به، وقال إذا أراد ان يستشفي بشئ من طيب الكعبة فليأت بطيب من عنده فليلزقه على البيت ثم يأخذه ولا يأخذ من طيب البيت شيئا ولا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل فيه من الحل كذلك قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا يخرج من حجارة مكة وترابها إلى الحل والخروج أشد إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب (فصل) قال أحمد كيف لنا بالجوار بمكة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب البقاع إلى الله عز وجل ولولا إني أخرجت منك ما خرجت " وإنما كره الجوار بمكة لمن هاجر منها وجابر بن عبد الله جاور بمكة وجميع أهل البلاد ومن كان من أهل اليمن ليس بمنزلة من يخرج ويهاجر أي لا بأس به وابن عمر كان يقيم بمكة قال والمقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليه لأنها مهاجر المسلمين وقال
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 » »»
الفهرست