ولا كفارة. وكذلك أن كان إلجاء مثل ان غلبته في حال يقظته على نفسه وهذا مذهب الشافعي لأنه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره فلم يفطر به كما لو أطارت الريح إلى حلقه ذبابة وظاهر كلام احمد ان عليه القضاء لأنه قال في المرأة إذا غصبها رجل نفسها فجامعها عليها القضاء فالرجل أولى، ولان الصوم عبادة يفسدها الجماع فاستوى في ذلك حالة الاختيار والاكراه كالحج ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الافساد لتأكده بايجاب الكفارة وإفساده للحج من بين سائر محظوراته، وايجاب الحد به إذا كان زنا (فصل) ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. وقال قتادة
(٦١)