(مسألة) قال (ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في إباحة قتل القمل فعنه اباحته لأنه من أكثر الهوام أذى فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي وقول النبي صلى الله عليه وسلم " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم " يدل بمعناه على إباحة قتل كل ما يؤذي بني آدم في أنفسهم وأموالهم، وعنه أن قتله محرم وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه يترفه بإزالته عنه فحرم كقطع الشعر، ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب ابن عجرة والقمل يتناثر على وجهه فقال له " احلق رأسك " فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته خاصة والصئبان كالقمل في ذلك، ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بالقائه على الأرض أو قتله بالزئبق، فإن قتله لم يحرم لحرمته لكن لما فيه من الترفه فعم المنع إزالته كيفما كانت، ولا يتفلى فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل وهو ممنوع منه ويجوز له حك رأسه ويرفق في الحك كيلا يقطع شعرا أو يقتل قملة،
(٢٦٧)