(مسألة) قال (وإن كان طاف للوداع لم يجزئه طواف الزيارة) وإنما لم يجزه عن طواف الزيارة لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا فمن طاف للوداع فلم يعين النية له فكذلك لم يصح.
(مسألة) قال (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع) المشهور عن أحمد ان القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل الا ما يلزم المفرد وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته نص عليه في رواية جماعة من أصحابه، وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد ومالك والشافعي وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر، وعن أحمد رواية ثانية أن عليه طوافين وسعيين، ويروي ذلك عن الشعبي وجابر بن زيد وعبد الرحمن ابن الأسود وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأصحاب الرأي، وقد روي عن علي ولم يصح عنه واحتج بعض من اختار ذلك بقول الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) وتمامها أن يأتي بافعالها على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان " ولأنهما نسكان فكان لهما طوافان كما لو كانا منفردين