مراعاة واجب فيه مع فواته ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقة أو الخوف من عدو أو لص أو مرض أو لا يعرف الطريق ونحو هذا مما يمنع الرجوع فهو كخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه وعليه دم باب ذكر الاحرام (مسألة) قال أبو القاسم (ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل) قوله وقد دخل أشهر الحج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره وهذا هو الأولى فإن الاحرام بالحج قبل أشهره مكروه لكونه احراما به قبل وقته فأشبه الاحرام به قبل ميقاته ولان في صحته اختلافا فإن أحرم به قبل أشهره صح وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة لقول الله تعالى (الحج أشهر معلومات) تقديره وقت الحج أشهر أو أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات
(٢٢٤)