وقال مالك يجمع بينهما بأذان وإقامتين، وروي ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعود، واتباع السنة أولى قال ابن عبد البر لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه، وقال قوم إنما أمر عمر بالتأذين للثانية لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فاذن لجمعهم، وكذلك ابن مسعود فإنه يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين (مسألة) قال (وان فاته مع الإمام صلى وحده) معناه أنه يجمع منفردا كما يجمع مع الإمام، ولا خلاف في هذا لأن الثانية منهما تصلى في وقتها بخلاف العصر مع الظهر وكذلك إن فرق بينهما لم يبطل الجمع كذلك، ولما روى أسامة قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها، وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال حج عبد الله فأتينا إلى مزدلفة حين الآذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن وأقام ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه ثم أمر - أرى - فاذن وأقام
(٤٣٩)