(فصل) ويجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة من البر والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب وفي الاقط وجهان وفي الخبز روايتان وكذلك يخرج في السويق فإن كان قوته غير ذلك من الحبوب كالدخن والذرة والأرز فيه وجهان (أحدهما) لا يجزئ ذكره القاضي لأنه لا يجزئ في الفطرة (والثاني) يجزئ اختاره أبو الخطاب لقوله الله تعالى (من أوسط ما تطعمون به أهليكم) ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاطعام مطلقا ولم يرد تقييده بشئ من الأجناس فوجب ابقاؤه على اطلاقه ولأنه أطعم المسكين من طعامه فأجزأه كما لو كان طعامه برا فاطعمه منه وهذا أظهر (فصل) وان عجز عن العتق والصيام والاطعام قطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين بدليل أن الاعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر وأخبره بحاجته إليه قال أطعمه أهلك ولم يأمره بكفارة أخرى، وهذا قول الأوزاعي وقال الزهري لابد من التكفير وهذا خاص لذلك الاعرابي لا يتعداه بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعساره قبل أن يدفع إليه العرق ولم يسقطها عنه ولأنها كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات، وهذا رواية ثانية عن أحمد وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وعن الشافعي كالمذهبين ولنا الحديث المذكور ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل، وقولهم إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها قلنا قد أسقطها عنه بعد ذلك وهذا آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح القياس على سائر الكفارات لأنه اطراح للنص بالقياس والنص أولى والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب وهي حالة الوطئ.
(٦٩)